فصل: 190- أبو عبد الرحمن الشافعي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



.190- أبو عبد الرحمن الشافعي

*
المتكلم من كبار الأذكياء ومن أعيان تلامذة أبي عبد الله الشافعي الإمام.
اسمه أحمد بن يحيى بن عبد العزيز نسب إلى شيخه.
قال الحافظ أبو بكر: كان يقول:
من فاتته صلاة عن وقتها عمدا فإنه لا يمكنه أن يقضيها أصلا لأن وقتها شرط وقد عدم كمن فاته الوقوف بعرفة لا يمكنه أن يقضيه (1) .
قلت: جمهور الأمة على أنه لا بد من قضائها وأن قضاءها لا ينفي عنه الإثم إلا بتوبة منه.
أخذ عن أبي عبد الرحمن الشافعي الفقيه: داود الظاهري وغيره.
وكان حيا في حدود الثلاثين ومائتين.
ومن رؤوس المعتزلة البغداديين: العلامة أبو موسى الفراء مات سنة ست وعشرين ومائتين أرخه المسعودي.
__________
(*) الفهرست: 267 تاريخ بغداد 5 / 200.
(1) وإليه ذهب طائفة من السلف والخلف وقالوا: إن التوبة النصوح تنفعه.
وجاء في " التمهيد " للاسنوي ص 245 246: وممن ذهب إلى أن القضاء لا يجب على من ترك الصلاة عمدا الشيخ عز الدين بن عبد السلام في " القواعد " والتاج الفركاح في " شرح التنبيه " وحكي وجها في المذهب لابن بنت الشافعي.
قال الاسنوي: كذا رأيته في باب سجود السهو من شرح الوسيط لابن الأستاذ نقلا عن " التجريد " لابن كج عنه.
وقد استوفى ابن القيم البحث في هذه المسألة وأورد حجج الفريقين القائلين بوجوب القضاء وهم الجمهور والقائلين بعدم الوجوب في كتابه " الصلاة " ص 59- 98 فراجعه فإنه نفيس.
(2) في " مروج الذهب " 7 / 233.